المحقق البحراني

524

الحدائق الناضرة

إلا مع الحاجة . وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . والثاني أنه مكروه . ذكره في الخلاف ، وبه قال ابن حمزة . ثم قال : والأقرب الأول . وجملة من المتأخرين قد أجروا الخلاف أيضا في اخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك . وبذلك يظهر لك أن ما ذكره في المدارك بعد ذكر المصنف اخراج الدم بهذه الوجوه بقوله : ( القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، وابن إدريس . ثم نقل القول بالكراهة عن الشيخ في الخلاف ، وجمع من الأصحاب ليس من ما ينبغي . ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع والسيد السند في المدارك . ويدل على القول الأول ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم ) . وعن زرارة في القوي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ) . وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة . وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ، ولا يحلق الشعر ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام